پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص361

[ وفي قلع الضرس شاة، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن، والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.

خاتمة: لا كفارة على الجاهل، والناسي، والمجنون في جميع ما تقدم، إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون.

] والأصح: أنه بالقلع تجب عليه الكفارة، وتسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه، وإن جفت فالكفارة بحالها، وبذلك صرح في الدروس (1).

قوله: (وفي قلع الضرس شاة).

والرواية به مقطوعة (2)، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شئ عليه (3)، وتشهد له رواية الحسن الصيقل (4)، وهل السن كالضرس؟ يحتمله.

قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان إلى قوله: ولا يجوز الادهان به).

ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: لست أعرف به نصا (5)، والأصل براءة الذمة، واختاره المصنف في المنتهى (6).

قوله: (لا كفارة على الجاهل الناسي والمجنون إلى قوله: إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون).

لم يذكر الصبي، فظاهره أنه ليس كالمجنون، وهو مقتضى كلامه السابق، حيث قال: (ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).

(1) الدروس: 111.

(2) التهذيب 5: 385 حديث 1344.

(3) المنتهى 2: 846.

(4) الفقيه 2: 222 حديث 1036.

(5) قاله الشيخ في الخلاف 1: 253 مسألة 91 كتاب الحج.

(6) المنتهى 2: 787.