پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص358

[ وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره.

وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها.

]الوضوء لا بد منه، فلو حرم الستر بها لحرم.

ولو وضع على رأسه ما يظله مع التغطية لم يبعد وجوب كفارتين.

قوله: (وكذا في التظليل سائرا).

أي: فيه شاة، وإطلاق هذا مشكل، لأنه يقتضي وجوب الكفارة بمسمى التظليل، ومقتضاه تعددها بتعدده، أو أنه كستر الرأس في وجوب الكفارة بتعدده إذا تغاير الوقت، فإن الظاهر أن الستر لا حق باللبس.

وللأصحاب في كفارة الاستظلال أقوال: مد لكل يوم (1)، وشاة لكل نسك (2)، إلا عمرة التمتع وحجه، فإن فيهما شاتين على قول (3).

وقيل: شاة لارتباط أحدهما بالآخر.

والأول أظهر، لتحقق الاحلال والدخول في إحرام جديد، ولرواية علي بن راشد (4)، وهو مختار الشيخ (5).

واختار المصنف في المنتهى وجوب دم واحد (6)، وظاهرهم أن الدم الواحد يجب لمطلق الاستظلال وإن قل، ولكثيره وإن كثر كما لو كثر ذلك في إحرام نسك كما قلناه، فلا يكون تكرره على نهج غيره من المحرمات.

قوله: (ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره).

ظاهره عدم التحريم وانتفاء الكفارة، وقد عرفت الحكم في اليد، وإجراء الشعر مجراها في ذلك غير بعيد.

قوله: (وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة).

(1) ذهب إليه ابن بابويه في المقنع: 74.

(2) ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف: 270.

(3) ذهب إليه الشيخ في التهذيب 5: 311 (4) التهذيب 5: 311 حديث 1067، وفيه: عن أبي علي بن راشد.

(5) التهذيب 5: 311.

(6) المنتهى 2: 792.