جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص356
[ ولو قلم يديه في مجلس، ورجليه في آخر فدمان.
وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى اصبعه: شاة، وتعدد لو تعدد المفتي.
وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.
] ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام، والقصور عن هذه المسائل، بل هي في الاجمال كاللغز) (1).
قوله: (وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره، فأدمى اصبعه شاة).
هل يشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، وفي الدروس: لا يشترط الاجتهاد (2)، وكلام الأصحاب خال من التعرض إلى ذلك ولو تعمد الادماء فلا شئ على المفتي، كما صرح به في الدروس (3) لأنذلك جناية منه خارجة عن الفتوى.
قوله: (ويتعدد لو تعدد المفتي).
فرق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب، فأوجب على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا (4).
وما اختاره المصنف قوي، لأن المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد والكثير.
قوله: (وفي حلق الشعر شاة).
أي: في مسماه، والإزالة مطلقا بنورة وغيرها كالحلق.
(1) ما بين القوسين لم يرد في ” ن “.
(2) الدروس: 109.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.