پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص355

الثالثة: أن يكون له يد زائدة، أو يدان، أو رجل، أو رجلان، أو يدان ورجلان.

الرابعة: أن لا يكون له إلا يد واحدة، أو رجل واحدة، أو يد ورجل، الجميع خلقة بخلاف ما لو قطعت الواحدة أو شئ من الأصابع، فإن الحكم المستمر قبل القطع لا يزول.

وفي إلحاق الزائد بالأصلي، بحيث يكون تقليمه كتقليم الأصلي في الكفارة، وأنه ما دام لم يقلم الإصبع الزائدة مثلا، لا يتحقق تقليم اليد جميعها إشكال، مرجعه إلى أن إطلاق اليد محمول على اليد الباطشة الأصلية المتعارفةالمعهودة، لعدم انتقال الذهن عرفا إلى غيرها، ووجوب الحمل على الغالب الكثير، لأنه الراجح، ولهذا لا يجب غسل موضع الصلع، ويجب غسل موضع الغمم في الوضوء.

ولا تتعلق أحكام العضو الأصلي بالعضو الزائد في الحدود والديات، وأن اليد والاصبع والرجل يصدق على كل من الزائدة والأصلية حقيقة، لصحة التقسيم وحسن الاستفهام.

ولا ريب أن الالحاق أحوط (وإن كان الدليل لا يكاد ينهض عليه، والعدم معتضد بأصل البراءة، وكذا القول في تقليم اليدين الزائدتين والرجلين.

وهل يترب الحكم عليهما استقلالا، أم للأصليتين حكمها ولا شئ في الزائدتين، وفي كون الناقصة اصبعا مثلا من اليد والرجل كالتامة في أنه إذا قلم أصابعها كان كتقليم أصابع الصحيحة؟ إشكال لمثل ما قلناه.

وكذا لو لم يكن له إلا رجل واحدة أو يد واحدة فهل يتعلق الحكم بها وحدها، لأنها كاليدين بالاضافة إلى ذي اليدين وكذا الرجل؟ والأحوط في المسائل كلها إلحاق الزائد بالأصلي في أحكامه، وعدم توقفترتب حكم الأصلي عليه على الاتيان بالزائد، وإقامة الواحدة من اليدين لفاقد الأخرى مقام الثنتين وكذا الرجلين، وإن كان الدليل لا ينهض على ذلك.