جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص354
[ وبالرياحين كالورد.
وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه، أو رجليه، أو هما في مجلس واحد دم.
وفي اليد الناقصة أو الزائدة اصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال.
] التفاح، والأترج (1) محمولة على الاستحباب لدلالة غيرها على أن الاترج لا يعد طيبا (2).
قوله: (وبالرياحين كالورد).
واختار المصنف في المختلف التحريم (3)، وهو الأصح للرواية الصحيحة (4).
قوله: (وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم).
ولو قلم يديه ورجلا أو بعضها أو بعض الرجلين في مجلس واحد فدم واحد بطريق أولى، أو في مجلسين ففي اليدين دم، وفي الباقي فدية، ولو قلم يدا ورجلا فالفدية دون الدم.
قوله: (وفي اليد الناقصة، أو الزائدة اصبعا، أو اليدين الزائدتين إشكال).
هنا صور: الأولى: أن تكون إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو كل واحدة من اليدين، أو الرجلين، أو الجميع زائدة اصبعا.
الثانية: أن تكون إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو كل واحدة مناليدين، أو كل واحدة من الرجلين، أو المجموع ناقصة اصبعا.
(1) الكافي 4: 356 حديث 16، التهذيب 5: 305 حديث 2 104.
(2) الكافي 4: 356 حديث 17، التهذيب 5: 306 حديث 1043.
(3) المختلف: 268.
(4) الكافي 4: 353، 355 حديث 2، 12 التهذيب 5: 297، 7 30 حديث 1007، 1048.