پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص353

[ حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.

وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا، وبخورا، واطلاءابتداء واستدامة شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه كالأترج، والتفاح ] على الظاهر.

أما لو لبس المخيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله، وليس بمخيط بناء على تحريم لبسه، أو عقد الإزار بناء على تحريم عقده، أو زر الطيلسان بعد أن قلبه، ففي تعلق الفدية به نظر.

قوله: (وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا).

الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا.

قوله: (وبخورا).

البخور كصبور ما يتبخر به، ولا يجئ مصدره بضم الباء، ولا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب، فلو قال: وتبخرا لكان أولى.

قوله: (ابتداء واستدامة).

إذا أمكنه إزالته في حال الإحرام، فلو لم يتمكن وقد استعمله قبل الإحرام، فإن لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحريم.

وهل يجب عليه أن يقبض على شمه حينئذ؟ يحتمله، وإن علم البقاء أمكن التحريم.

قوله: (ولا بأس بخلوق الكعبة).

الخلوق بفتح الخاء: شئ مركب من أطياب.

قوله: (وبالفواكه كالاترج).

هو بضم الهمزة والراء، وتشديد الجيم إحدى لغاته.

قوله: (والتفاح).

ومثله السفرجل، فإن هذه لا تعد طيبا، ولا يجب القبض على الأنف منها، ومثلها الشيح والقيصوم والاذخر، والرواية بالقبض على الأنف عند أكل