پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص348

[ أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة، وإتمام حجها الفاسد، والقضاء وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم.

] الثالث لا يجب عليه شئ أصلا.

قوله: (أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط).

أي: وإن كان قد طاف إلى آخره، والمعنى: عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط.

ولا ريب أن هذا يغني عما قبله، فيكون مستدركا لاندراج ما قبله فيه، إلا أن يقال: أراد بقوله: (قبل التحلل) التنبيه على عدم فساد الحج بذلك، وكان ينبغي أن يعتبر ما دون أربعة أشواط، لاشتراك ذلك كله في الحكم.

قوله: (أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر).

إن أنزل فوجوب البدنة ظاهر، وإن لم ينزل ففيه تردد، وظاهر الرواية الوجوب مطلقا (1)، وإليه ذهب في التحرير (2).

قوله: (وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك).

هذا إذا حجا على تلك الطريق، وكذا يجب عليهما الافتراق في الحج الفاسد من حين الخطيئة إلى آخر المناسك، ومستند الجميع النصوص (3).

قوله: (بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم).

للرواية الدالة على ذلك، والمراد بالثالث المحترم: الذي يحترمانه في أن

(1) التهذيب 5: 318 حديث 1094.

(2) تحرير الأحكام 1: 119.

(3) التهذيب 5: 318 حديث 1095، 1100.