پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص347

[ والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته.

والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة، وللغلام.

ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر.

وإن كان قبل التحلل ] في الفرج قوي، للرواية الحسنة (1)، وليس في مقابلها شئ يقتضي مع العمل بها.

قوله: (والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها).

لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه، لأن النصوص فيها: (أتى أهله وامرأته) (2)، والمستمتع بها أهله وامرأته قطعا، والشمول هو المختار.

قوله: (وأمته كزوجته).

لشمول إطلاقات النصوص لها (3).

قوله: (والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام).

هذا أصح، لأن ذلك أفحش، فهو أنسب بالتغليظ والعقوبة، وأليق بطريق الاحتياط.

قوله: (وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل).

ينبغي أن يكون تقدير العبارة: ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل، لأن وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان بعده.

وقاعدة العطف ب‍ (أن) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم وتأكيدالحكم.

وينبغي أن يراد بالتحلل: الأول أو الأعم منه ومن الثاني، لأنه بعد

(1) الكافي 4: 376 حديث 6، التهذيب 5: 324 حديث 1113.

(2) التهذيب 5: 318، 319 حديث 1094، 1095، 1099،.

(3) التهذيب 5: 318، 319 حديث 1094، 1096، 1099.