پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص340

[ وبغيرها إشكال.

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم، ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.

مسائل: يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة، فلا يتضاعف حينئذ.

ولو قتله اثنان في الحرم، وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال، ] ولو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال.

ولا شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة.

قوله: (وبغيرها إشكال).

الأصح عدم الإجزاء، لأنه خلاف المأمور به.

قوله: (وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر).

قال الشيخ: يحرم (1)، والرواية دالة على التحريم (2)، فالقول به أقوى.

قوله: (حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ).

قد تقدم تنقيحه واعادته تكرار محض.

قوله: (وفداء المملوك لصاحبه، وإن زاد على القيمة على إشكال).

مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل وفي الحرم، والمحل في الحرم، إلا أن المتبادر من قوله: (وفداء المملوك) أن يكون الحكم للمحرم في الحل، لأن المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل، وإن

(1) قاله في المبسوط 1: 341.

(2) التهذيب 5: 348 حديث 1209.