جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص339
[ وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية، ] الحمامة المقصوصة (1)، والظاهر أن غيرها من الطيور كذلك.
ولو كان الصيد غير طائر وعرض له ما لم يبق معه ممتنعا ففي الحكم تردد، وحفظه إلى أن يصير ممتنعا قوي.
وإنما يشكل لو يئس من عوده إلى الامتناع.
ويمكن جواز إرساله مع ضمان البدل، لأن التكليف بالحفظ دائما حرج عظيم قوله: (وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه).
أي: على من نتف ريش الطائر، وهو تفاوت ما بين قيمته منتوفا وصحيحا.
هذا إذا نتف أزيد من ريشة، لأن حكم الريشة سيأتي.
وهذاالحكم ثابت في الحرم مطلقا، وفي الحل على المحرم.
لكن ينبغي التضاعف لو كان محرما في الحرم كما يظهر من إطلاقات الأصحاب لتعدد المقتضي، وعبارة الكتاب يلوح منها أن الحكم في الحرم.
قوله: (ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية).
الصدقة بشئ وكونها باليد الجانية مورد الرواية معللا بالإيلام (2).
ولو تعدد الريش فإن كان نتفها دفعة، أو نتف اثنين فصاعدا دفعة، فالظاهر الأرش كما سبق، وإن كان نتف كل واحدة دفعة ففي كل واحدة صدقة، لتعلق الحكم بكل واحدة برأسها، ولو لم يكن للمنتوف أرش أصلا كثلاث ريشات من البطن مثلا من مواضع متفرقة، لا يحدث بنتفها نقصان في القيمة ففي الحكم إشكال، وعدم وجوب شئ أصلا بعيد جدا.
ولو عيب الطائر بالنتف فإشكال.
(1) الكافي 4: 233 حديث 5، 6، الفقيه 2: 168 حديث 735، التهذيب 5: 348 حديث 1208.
(2) الكافي 4: 235 حديث 17، التهذيب 5: 348 حديث 1210.