پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص337

[ فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.

ويكره صيد ما بين البريد والحرم.

ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه، أو كسر قرنه.

] قوله: (فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال).

ينشأ من وقوع السراية في الحرم، فكانت كالجناية الصادرة فيه، ومن الرواية الصحيحة الصريحة الدالة على عدم الضمان (1)، والأصح عدم الضمان وإن كان أحوط.

وظاهر توجيه الاشكال يقتضي عدم قصر هذا الحكم على ما يؤم الحرم، فلو جرح الصيد في الحل مطلقا، فدخل إلى الحرم ومات فيه يلزم على الوجه الثاني ضمانه، لأن سراية الجناية كالجناية الصادرة في الحرم على ذلك التوجيه.

قوله: (ويكره صيد ما بين البريد والحرم).

إعلم أن للحرم حرما خارجه، وهو بريد من كل جانب وهو وراء الحرم، فالحرم بريد في بريد في وسطه، وحرم الحرم بريد من كان جانب حوله، والمعنى: يكره صيد البريد الذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حد الحرم.

والمراد: أن صيد هذا البريد في أي جزء كان من أجزائه مكروه، وإن كانت العبارة لا تخلو من تكلف.

قوله: (ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه).

لورود الرواية بالأمر بذلك (2)، وهي محمولة على الاستحباب، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب، بل مقتضاها تحريم الصيد ثمة، وبه قال الشيخ (3).

واستحباب الصدقة وكراهة الاصطياد أظهر استبعاد التحريم ما عدا

(1) الكافي 4: 234 حديث 12، التهذيب 5: 360 حديث 1252، الاستبصار 2: 206 حديث 704.

(2) التهذيب 5: 387 حديث 1354.

(3) المبسوط 1: 343، النهاية: 227.