جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص336
[ ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن.
ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق، يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل ويكره له ما يؤم الحرم، ] قوله: (ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن).
ظاهره أنه لا ضمان ما لم يفسد، وظاهر عبارة الدروس الضمان، إلا أن يخرج الفرخ سليما (1)، ويتفاوت حكم العبارتين فيما لو جهل حاله، ولو كان من شأنه أن يفسد بذلك أو تنفره الأم فلا تحضنه ظهر قوة كلام الدروس قوله: (ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان).
هذا أصح لانتفاء المقتضي.
ويحتمل الضمان لثبوت المنع ظاهرا وقد أقدم على كسره باعتقاد أنه صحيح.
ولا شبهة في أنه يأثم، لأن الفرض اعتقاد سلامته، وهل يعزر؟ فيه احتمال.
وما تقدم من قوله: ولا شئ في المارق) المراد به: ما علم كونه مارقا قبل كسره.
قوله: (ويكره له ما يؤم الحرم).
أي: ما هو قاصد إلى دخوله بأن يكون متوجها إليه، وتشهد القرائن بإرادة دخوله.
وقيل: يحرم (2) وفي الرواية الصحيحة: (لا يحرم)) (3) وإن كان في بعض الأخبار ما يدل على التحريم (4)، فإن طريق الجمع بالحمل على الكراهية.
(1) الدروس: 103.
(2) قاله الشيخ في النهاية: 228، والخلاف 1: 284 مسألة 305 كتاب الحج.
(3) الكافي 4: 234 حديث 12، التهذيب 5: 360 حديث 1252، الاستبصار 2: 206 حديث 704.
(4) الكافي 4: 235 حديث 14.
، التهذيب 5: 359 حديث 1249، 1250.