جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص334
[ اتهاب، ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك، وقيل: يملك وعليه إرساله وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك.
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه.
ولو أحرم بعد بيع الصيد، فأفلس المشتري لم يكن له حالةالإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر ] قوله: (إن كان معه).
أي: لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام، ولو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.
قوله: (وقيل: يملك وعليه إرساله).
هو قول الشيخ (1)، والأصح عدمه، لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2) أي: وجوه انتفاعاته، فيخرج عن المالية بالاضافة إلى المحرم.
قوله: (فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك).
واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء والقيمة (3) للمالك، فيجب جزاء لله تعالى أيضا.
قوله: (وإذا أحل دخل الموروث في ملكه).
سواء كان له شريك في الإرث أم لا، لأن العارض سريع الزوال، ويكونالمتروك هنا على حكم مال الميت.
(1) قاله في المبسوط 1: 347.
(2) المائدة: 96.
(3) الدروس: 99.