پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص333

[ ولو أرسل الكلب، أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن.

وأمااليد:

فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان، ولا يستفيد به الملك، وإذا أخذ صيدا ضمنه.

ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به، ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله فليس للمالك عليه شئ، لزوال ملكه عنه.

ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.

ولا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا ] قوله: (ولو كان معه قبل الاحرام زال ملكه عنه به، ووجب إرساله).

هذا مذهب الأصحاب، وقيل: بل يبقي على ملكه وإن وجب الإرسال (1).

وتظهر الفائدة فيما لو أخذه أخذا وجنى عليه جان، فإن له انتزاعه في الأول، والمطالبة بالعوض في الثاني.

قوله: (ولو كان الصيد نائيا.

).

المراد بالنائي: ما صدق عليه ذلك عادة، وكذا القريب.

قوله: (ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال).

لزوال المقتضي وهو الاحرام، وهذا إذا لم يدخله إلى الحرم، فإن أدخله الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية (2)، فإن تلف فعليه ضمانه.

ولا يلحق بالحرم الاحرام، لعدم المساواة وانفراد الحرم بالنص.

(1) نسب هذا القول في الجواهر 2: 275 إلى الاسكافي.

(2) الكافي 4: 234 حديث 9: الفقيه 2: 171 حديث 749.