پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص331

[ ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.

ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه.

وقيل: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي.

] الاتلاف وإن كان في الحل لكن بسبب صدر في الحرم، فالأصح الضمان.

قوله: (ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون).

أي: بحيث لا يبقى له نفار، ولا يوحش بسببه، فحينئذ لو هلك لا بسببه لم يضمن.

قوله: (ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان).

هذا هو الأصح، لأنه مضمون، فيكون تلفه ولو بسبب آخر مضمونا.

قوله: (ولو أغلق بابا على حمام الحرم).

إن كان في الحرم أشكل ذلك، إذ المحرم يتضاعف عليه الفداء في الحرم، وإن كان في غير الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لغير المحرم.

والمصنف (1) والجماعة لا يقولون به (2)، على أنا لو قلنا بضمانها لأمكن أن يقال: يضمنها المحرم مع تضاعف الفداء تنزيلا، لكونها من حمام الحرم منزلة كونه في الحرم، وهذا الاشكال لازم.

قوله: (وقيل: يضمن نفس الاغلاق).

القول للشيخ، لرواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)،

(1) المختلف: 281.

(2) منهم: الشيخ في النهاية: 224، والمحقق في الشرائع 1: 289.

(3) التهذيب 5: 350 حديث 1216.