پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص330

[ ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم.

ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر، ينشأ: من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.

]من الحالات بحسبها، وإنما يضمن الجميع إذا حصلت الجناية على المتعثر لو جهل حاله.

قوله: (ولو سار على الدابة، أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها).

وكذا برأسها للرواية (1)، ولو ساقها أو وقف بها ضمن مطلقا، لأنه تحت سلطنته وجنايتها منسوبة إليه، خرج من ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم يكن سائقا لها، لأنه لا يشاهد رجلها حينئذ، ولا يحكم عليها، وقد قال عليه السلام: (الرجل جبار) (2).

قوله: (وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم).

لأن الجناية وقعت على الصيد في الحرم، فأشبه ما لو رمى الصيد من الحل إلى الحرم.

قوله: (ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر، ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم، فصار كما لو رمى من الحرم).

ومن أن الاتلاف في الحل فلا يكون مضمونا.

وليس بشئ، لأن

(1) الكافي 7: 351 حديث 2، 3، 11، الفقيه 4: 115، 116، حديث 397، 400، التهذيب 10، 225 حديث 886 – 891، الاستبصار 4: 284، 285 حديث 1074 – 1076، 1078 (2) سنن أبي داود 4: 196 حديث 4592 (؟؟؟)