جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص329
[ ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.
] قوله: (ولو أوقد جماعة نارا.
).
المراد: إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم كما في الرواية (1)، وفيها: إن الواقع حمامة أو شبهها، وفيها: إنه لو كان ذلك تعمدا ليقع فيها الصيد لزم كل واحد دم شاة، فمقتضاها عدم الفرق بين الحمامة وغيرها من الصيد، لما في آخر الرواية، وبه صرح في الدروس (2).
ولو كان ذلك في الحرم من المحرم تضاعف الواجب، ففي الحمامة تلزم شاة وقيمة، ومن المحل تلزم القيمة.
ولو قصد بعضهم وبعض لم يقصد فعلى كل من القاصدين فداء متحد أو متعدد لو كانوا محرمين في الحرم، وعلى من لم يقصد فداء واحد في الحل إذا كانوا محرمين، وفي الحرم إشكال ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل أن يجب على غير القاصد ما يجب عليه لو لم يقصد الجميع، فلو كانا اثنين وقصد أحدهما دون الآخر فعلى القاصد شاه، وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع نحو الحمامة.
قال في الدروس: ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد، قصد أو لا (3)، ونفي الاشكال غير ظاهر، فإن الرواية دلت على عدم استواء القاصدوغيره (4)، والوجوب أولى.
قوله: (ولو رمى صيدا فتعثر.
).
سواء كان الرامي محلا في الحرم أو محرما في الحل والحرم، فيضمن في كل
(1) الكافي 4: 392 حديث 5، التهذيب 5: 352 حديث 1226.
(2) الدروس: 101.
(3) الدروس 102.
(4) الكافي 4: 392 حديث 5، التهذيب 5: 352 حديث 1226.