جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص328
[ ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة.
والأقرب أن لاشئ في الواحدة مع الرجوع.
ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا.
] لا نص هنا.
واعلم أن هذه المسألة من أصلها لا نص فيها، وإنما ذكرها ابن بابويه في رسالته.
قوله: (والأقرب أن لا شئ في الواحدة مع الرجوع).
أي: فيما لو كانت واحدة، فرجعت، ويمكن تناول العبارة ما لو نفر عدة فرجعت واحدة فلا شئ فيها.
وعلى ما ذكره من بناء الحكم على أن الحمام جمع، أو اسم جنس يلزم أن لا شئ في الواحدة وإن لم تعد، إذ لا يتناولها هذا اللفظ.
فإن قلنا: تنفيرها مع عدم العود بمنزلة الاتلاف.
قلنا: إن تم هذا فاللزوم لشئ من خارج لا بهذا المذكور، والذي صرح به أهل اللغة أن الحمام اسم جنس، يقع على الواحدة والكثير، والجمع حمائم (1).
فعلى هذا لا فرق بين الواحدة والمتعدد، إلا أنه يشكل بلزوم مساواة حكم عود الواحدة لحكم عدم عودها، سواء كانت واحدة في الأصل أم انفردت بالعود وهو بعيد، فمن ثم كان الأوجه في حكمها التوقفقوله: (ولو أصاب أحد الراميين.
).
المراد: أحد الراميين المحرمين، ومنع ابن إدريس وجوب الفداء على المخطئ (2)، والرواية حجة عليه (3).
ولو تعدد الرماة، ففي تعدي الحكم إلى جميع من أخطأ إشكال.
وعلى هذا، فلو كانوا في الحرم فهل يتضاعف الفداء على المخطئ؟ الظاهر في الراميين ذلك، لأن حرمة الحرم توجب التضاعف، أما حكم من عداهما فمشكل.
(1) انظر الصحاح (حم) 5: 1906 – 1907.
(2) السرائر: 131.
(3) التهذيب 5: 351، 352 حديث 1222، 1223.