پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص327

[ والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.

] الترجيح للأول بالأصل، وبإذن الشارع بهذا الفعل) (1).

قوله: (والدال ومغري الكلب).

أي: محرما أو محلا في الحرم (2).

قوله: (والواقف بها راكبا).

ينبغي الواقف بها مطلقا، كما هو في الدروس (3) لتمكن الواقف بها من المحافظة عن الجناية باليدين والرجلين.

قوله: (والمغلق على الحمام).

سيأتي ما يشترط لضمانه.

قوله: (ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة).

أي: عاد كله إلى مستقره من الحرم، والمسألة مفروضة في المحل في الحرم، فلو كان محرما في الحرم، ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أو لا معه نظر، ينشأ من عدم النص، ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب، أعني: الإحرام والحرم، فعلى هذا لو نفر الحمام محرما في الحل، ما الذي يجب عليه؟ يحتمل العدل، لعدم النص، ويحتمل القيمة: نظرا إلى أنه نزل منزلة الاتلاف، وعلى هذا فهل يفرق بين عوده فتجب قيمة واحدة، وعدمه فتجب لكل واحدة قيمة، أم لا فتجب قيمة واحدة في الحالين، أو تتعدد في الحالين؟ فيه نظر.

وهل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام؟ فيه نظر، إذ

(1) مابين القوسين لم يرد في ” ن “.

(2) وردت العبارة التالية في متن ” س “: والدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق، فهذه صور أربع، وعلى كل تقدير، فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق فهذه ست عشرة صورة؟؟