پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص326

[ ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل ربع القيمة.

ولو جهل حاله، أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

وأماالتسبيب:

ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا، وإن قصد الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

] وإنما يجوز له أكل ما يسد الرمق كما صرح به في الدروس (1)، والمراد به:ما تندفع به ضرورته، باعتبار سفره وتردده في مهماته.

قوله: (لو عم الجراد المسالك.

).

مستند ذلك النص (2)، وهل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.

قوله: (لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان) أي: إذا قطع بعدم التأثير، وهذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه، وإلا ضمنا معا.

قوله: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة) (3).

مستند الثاني ضعيف، فإن مآله إلى القياس، والأرش هو الأصح.

قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة إلى قوله: على إشكال).

الضمان أحوط وإن كان العدم قويا، لعموم قوله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (4).

(ولا يعارض بعموم الضمان باثبات اليد على الصيد، لأن

(1) الدروس: 99.

(2) الكافي 4: 393 حديث 7، التهذيب 5: 364 حديث 1268، 1269، الاستبصار 2: 208 حديث709، 710.

(3) قاله الشيخ في المبسوط.