پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص325

[ ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

] قوله: (لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة).

هذا مختار ابن إدريس (1)، والظاهر من عبارات أكثر الأصحاب (2).

وقيل: يأكل الميتة (3) وهو ضعيف، للنص الدال على أكل الصيد والفداء (4).

وفي بعض الأخبار: إذا لم يكن متمكنا من الفداء يأكل، ويفدي بعد ذلك، وهو (5) متجه، لكن لم أجد به تصريحا من الأصحاب، وعباراتهم تحتمله وإن كانت ظاهرة في الأول.

وربما يقال: إن الكفارة واجبة على الفور، فمع العجز عنها لا تستقر في الذمة، بل تسقط فيكون ذلك موجبا لتحتم أكل الميتة.

وجوابه: أن هذا شائبة العوض فليس كفارة محضة كمال الغير في المخمصة، وفي الرواية تنبيه عليه، حيث قال عليه السلام: (أكلك من مالك أحب إليك، أم من الميتة؟) (6) إذا ثبت هذا، فإنما يأكل الصيد إذا كان مذبوحا ذبحه محل، أو يتمكن من ذبح المحل له، لأن ذبح المحرم له لا يوجب ذكاته.

واحتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم في هذا الموضع (7)، وليس ببعيد، لأن مناط عدم حصول الذكاة بذبحه النهي عنه، فإذا انتفى انتفى، والأول أولى.

(1) السرائر: 133.

(2) منهم الصدوق في الفقيه 2: 235، والشيخ في المبسوط 1: 349، وابن البراج في المهذب 1: 230.

(3) نسب العلامة هذا القول إلى ابن بابويه في المختلف: 279.

(4) الفقيه 2: 235 حديث 1121.

(5) التهذيب 5: 368 حديث 1284، 1286.

(6) الكافي 4: 383 حديث 2، التهذيب 5: 368 حديث 1285.

(7) الدروس: 103.