جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص324
[ ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه، وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ] ويحتمل وجوب البقرة الأهلية وقيمة اللبن، فيكون الانسحاب لنظير الحكم.
والظاهر عدم الانسحاب لأن ذلك قياس لا نقول به.
نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في الحل، وهو قيمة اللبن، لأنه مما لا نص فيه.
قوله: (أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن).
هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الاحرام، فإن تمكن وقصر ضمن.
ومثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما.
ولو احتفر بئرا محلا، ثم أحرم وهو قادر على طمها، فإن كانت معدة للماء أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الضمان بها، ولو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه.
قوله: (وفي كسر قرني الغزال.
).
مستند ذلك كله النص (1)، وعمل معظم الأصحاب (2).
وقيل: يجب في الجميع الأرش، لأن في بعض رجال الرواية قولا، واختاره في المختلف (3) والمنتهى (4) والفتوى على المشهور.
(1) التهذيب 5: 387 حديث 1354.
(2) منهم: المفيد في المقنعة: 69، والشيخ في المبسوط 1: 342، وابن البراج في المهذب 1: 226، وسلار في المراسم: 122.
(2) المختلف: 280.
(4) المنتهى 2: 828.