پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص322

[ وجلده ميت.

ولو صاده المحرم، وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة.

ولو ذبح في الحل، وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.

ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان، إحديهما للحرم، والأخرى لاستصغاره.

] قوله: (وجلده ميتة).

هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه.

قوله: (ولو صاده المحرم، وذبحه المحل في الحل، حل عليه خاصة).

أي: لا على المحرم، فهو حصر إضافي، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح.

وهذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل ومن الحرم، ولا شبهة في أن ما صاده من الحرم يجب تخليته، وإن أخرجه من الحرم وجب إعادته، ولا يحل بعد إخراجه، فلو ذبحه كان ميتة، ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: (عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها، يتصدق به) (1) والظاهر أن ما أدخله من الصيد إلى الحرم ثم أخرجه كذلك، لوجوب إرساله عنه الإدخال.

قوله: (ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان).

في رواية معاوية: (ثلاث قيمات)) (2) عبر بالقيمة الثالثة عن الفداء.

قوله: (إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره).

كذا في الرواية (3)، وهي كالظاهرة في أن المراد: استصغار الطائر مع

(1) التهذيب 5: 349 حديث 1211 (2) التهذيب 5: 370 حديث 1290.

(3) المصدر السابق.