پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص321

[ البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان، وهو ثلاثة:
المباشرة،والتسبيب، واليد.

أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فإن كان أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ] ويضعف بأن الزكاة واجبة في العين، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة، فإن الذي يعينه إنما تتحقق به البراءةبشرط تحقق إخراجه، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب، فالمتجه عدم الإلحاق.

قوله: (فإن أكله تضاعف الفداء).

أي: تضاعف الفداء وإن أكل يسيرا، لرواية علي بن جعفر الدالة على أن كل من أكل من صيد، فعليه فداء صيد كامل (1).

قوله: (والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول).

أي: إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكل، لا فداء آخر كامل.

ووجه القرب: الرواية الدالة على وجوب فداء واحد (2).

ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شئ آخر لم تجب القيمة أيضا، وإلا وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى، وهو الأصح.

قوله: (ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل).

لعدم حصول أركان الذبيحة، فإن الذابح ليس له صلاحية الذبح، وكذا الحيوان.

(1) قرب الاسناد: 107، التهذيب 5: 351 حديث 1221.

(2) الفقيه 2: 236 حديث 1123، التهذيب 5: 352، 353 حديث 1125، 1227.