پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص318

[ و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز ] الإوزة بكسر أوله، وفتح ثانيه، مع تشديد ثالثه مفتوحا.

وهذا القول هو الأصح، وتشهد له رواية ابن بابويه بأن في ذبح الطير شاة (1)، فيكون من المنصوص.

وتوقف المصنف رحمه الله هنا، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.

قوله: (العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج).

لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب، وهو وقت العذر.

قوله: (وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف).

لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية، فلا بد من لزوم شئ معين، وهو البدل حينئذ.

قوله: (والعبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف).

لأنه وقت لزومها الذمة.

قوله: (ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز).

بشرط أن يكون عدوانا، وإنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.

وقد يقال: إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.

(1) قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 335: (دليل ابن بابويه رواية عبد الله بن سنان)، وهذه الرواية لم نجدها في الفقيه، بل في التهذيب 5: 346 حديث 1201، والاستبصار 2: 201 حديث 682، وفي الفقيه 2: 233 حديث 1117، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن عليه السلام، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة.