جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص314
[ فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيبمثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى، وبالعكس، والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق ولا في الحيوان الميت.
ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، ] أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ” (1) والعمل بها قريب.
قوله: (يجزئ عن الصغير مثله).
أي: في السن، وقد سبق الخلاف في فرخ النعام، وفي الفرخ إذا تحرك في البيضة من بيض القطا والقبج والدراج.
قوله: (ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار).
على أصح الوجهين، لاتحاد العيب، وإن اختلف محله.
قوله: (والذكر عن الأنثى وبالعكس).
التردد في إجزاء الذكر عن الأنثى، إلا أن الشيخ أفتى بالإجزاء (2)، وتبعهجماعة (3)، لأن هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة، وهو قريب.
قوله: (يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة، إذا قتل في الحرم).
متعلق الجار هو (يستوي) و (إذا) ظرف له بمقتضى السياق، والمعنى:
(1) التهذيب 5: 343 حديث 1187.
(2) المبسوط 1: 344.
(3) منهم المحقق في الشرائع 1: 287.