جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص313
[ ط: في كل واحد من العصفور، والقبرة، والصعوة مد من طعام.
ي: في قتل الجرادة، والقملة يرميها عنه كف من طعام، وفي كثير الجراد شاة.
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.
] النعم) (1).
قوله: (في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام).
وكذا ما أشبهها، ذكره الأصحاب (2)، والصواب القبرة بغير نون كما نص عليه أهل اللغة، وصرح صاحب الصحاح بأن النون فيه من محرفات العامة (3)، لكن هكذا وجد في نسخة الأصل وغيرها من مصنفات المصنف (4).
قوله: (في الجرادة والقملة يلقيها عنه كف من طعام).
أي: في الجرادة بقتلها، وكذا في قتل القملة بطريق أولى، خلاف للشيخ في المبسوط (5).
قوله: (وفي كثير الجراد شاة).
يمكن أن يراد بالكثير: ثلاثة فصاعدا، وهو أولى، فإنه أقل مراتب الكثرة،وبعض الأخبار قد يمكن جعله شاهدا له (6)، ويمكن رده إلى العرف كسائر الأمور العرفية.
قوله: (وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص).
أي: لم يتعين لكفارة كل منها بدل، بل بدلها سائر الكفارات عند تعذرها، وهو الاستغفار، لكن في صحيحة معاوية: ” من كان عليه شاة فلم يجد
(1) المائدة: 95.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 340.
(3) الصحاح (قبر) 2: 785.
(4) المنتهى 2: 826، التذكرة 1: 347، تحرير الأحكام 1: 116.
(5) المبسوط 1: 339.
(6) الكافي 4: 393 حديث 3، التهذيب 5: 364 حديث 1267، الاستبصار 2: 208 حديث 708.