پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص311

[ وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

ز: في قتل كل واحد من القطاة، والحجل، والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

] كان مملوكا: لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فيكف يجزئ الانقص في الحرم؟ قوله: (وفي فرخها حمل).

هو بالتحريك: من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، ذكرهالمصنف في المنتهى قال: فأن أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2) وفي رواية جدي (3)، وهو من أولاد المعز ماله أربعة أشهر.

قوله: (وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم.

).

أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك، وفصل بكون الكاسر محرما في الحل، أو محلا في الحرم، أو محرما في الحرم فيما قبله.

وتحقيقه: أن فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، لأنها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا، ونبه على ذلك في الدروس (4).

قوله: (في قتل كل واحد من القطا، والحجل، والدراج حمل قد فطم، ورعى الشجر).

(1) المنتهى 2: 825.

(2) الدروس: 100.

(3) التهذيب 5: 358 حديث 1243، الاستبصار 2: 204 حديث 696.