جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص310
[ النعم، والحمام كل مطوق أو ما يهدر، أي: يرجع صوته، أو يعب أي: يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم.
ويجتمعان على المحرم في الحرم.
] قوله: (الحمام كل مطوق أو ما يهدر.
).
المعروف أن هذين تعريفان عند أهل اللغة: أحدهما: ما نقله الكسائي، وهو كل مطوق.
والثاني: ما يهدر ويعب الماء.
فيدخل في المطوق الحجل، ويدخل في الثاني القماري والدباسي والفواخت والوراشين والقطا، ومعنى يهدر: إنه يواتر صوته، ومعنى يعب الماء: يكرع كرعا، لا يأخذه قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج والعصافير.
ولا ريب أن الثاني أعرف بين أهل اللغة، ويظهر من عبارة المصنف أن هذه الأمور الثلاثة التي عطف بينها ب (أو) متباينة، وأن كل ما صدق عليه أحدها حمام، فأما التباين فغير ظاهر، لأن ظاهر كلامهم أن كل ما يهدر يعب الماء.
وأما الثاني فمحتمل نظرا، إلى عدم المنافاة في ثبوت الحكم للجميع، وكيف كان فإن للحجل كفارة معينة فلا بد من إخراجه، وكذا القطا.
قوله: (ودرهم على المحل في الحرم).
لورود النص على ذلك (1)، واطلاق الأصحاب الحكم به.
واحتاط المصنف في التذكرة (2)، والمنتهى بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (3).
نظرا إلى أن النص بالدرهم يمكن أن يكون مستندا إلى أن القيمة حينئذ كانت درهما، ولا مانع من الاحتياط.
لكن إذا كانت القيمة السوقية أزيد فإجزاء الدرهم في غاية الاشكال إذا
(1) الكافي 4: 388 حديث 12.
(2) التذكرة 1: 346.