پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص309

[ الغنم، وقيل: مخاض من الغنم، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرك فيه الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

قيل: معناه: يجب عن كل بيضة شاة.

وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من ] قوله: (وقيل: مخاض من الغنم.

).

هذا هو الأصح، وعليه نزلت صحيحة سلمان بن خالد (1)، وعليه الفتوى، وهو مشهور بين الأصحاب، وعليه سؤال سيأتي.

قوله: (فإن عجز فكبيض النعام، قيل: معناه: يجب عن كل بيضة شاة).

هذا القول تفسير ابن إدريس (2) لعبارة الشيخ (3)، وهو قول المفيد (4)، وليس بشئ، لأن الانتقال في البدل من الأدنى إلى الأعلى غير معهود، وهو مستبعد.

والمماثلة الواقعة في رواية سليمان بن خالد بينه وبين بيض النعام (5) لا يدل على كمال المساواة، فالحمل على إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولم يذكروا في إطعام العشرة مساكين مقدرا، فالظاهر أنه لكل مسكين مد من الطعام.

قوله: (وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص).

أي: ورد في النص تعيين بدله بعينه بخلاف غيرها.

(1) التهذيب 5: 356 حديث 1239، الاستبصار 2: 203 حديث 692.

(2) السرائر: 132.

(3) النهاية: 227.

(4) المقنعة: 68.

(5) التهذيب 5: 357 حديث 1240، الاستبصار 2: 204 حديث 693.