جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص308
[ الفرخ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي.
فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
ه: في كسر كل بيضة من القطاة، والقبج، والدراج، من صغار ] قوله: (في إناثها بعدد البيض).
أي: الإناث بعدد البيض، أما الفحولة فيكفي فيها ما جرت به العادة.
إن قيل لم قصر الحكم في الترتيب، أو التخيير على هذه الثلاثة دون ما بعدها؟ قلنا: ظاهر الآية لا يتناوله، لأن الصيد لا يتناول البيض.
فإن قلت: إذا تحرك الفرخ تناوله، لأنه صيد حينئذ كسائر الفراخ.
قلنا: وإن تحرك الفرخ في البيضة لا يقال له: فرخ، بل بيضة فرخها متحرك، ولو سلم فالحكم للأغلب، ومن ثم لم يكن خلاف في أن باقي الأقسام على الترتيب.
قوله: (فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين).
لكل مسكين مد، ذكره في الدروس (1) والمصنف في التذكرة (2) وغيرها (3)، وهو في رواية علي بن أبي حمزة (4).
ولو بان البيض فاسدا، أو كان الفرخ ميتا، أو عاش سويا فلا شئعليه، صرحوا به، والرواية تدل عليه (5).
قوله: (في كسر كل بيضة من بيض القطا والقبج والدراج من صغار الغنم).
هذا هو الذي تقتضيه المناسبة، وليس له تقدير.
(1) الدروس: 100.
(2) التذكرة 1: 346.
(3) المنتهى 2: 823، تحرير الأحكام 1: 116.
(4) الكافي 4: 387 حديث 11، التهذيب 5: 354 حديث 1229، الاستبصار 2: 201 حديث 684.
(5) الكافي 4: 387 حديث 11، التهذيب 5: 354 حديث 1229، الاستبصار 2: 201 حديث 684.