پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص307

[ ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها، وفض ثمنها على البر، وأطعمكل مسكين مدين.

ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل كالظبي.

والإبدال على الترتيب على رأي.

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها ] قوله: (وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: كالظبي).

المراد: أنهما كالظبي في الابدال، على معنى أنه إذا عجز عن الشاة قومها، وفض ثمنها على البر إلى آخره.

وبعض الأصحاب اقتصر على الشاة (1)، والأصح الثاني، لظاهر الآية والرواية (2).

وربما قيل بأنه ينتقل إلى الرواية العامة وهي: أن من وجب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام (3)، وصحيحة محمد بن مسلم (4) تدل على الأول، والعمل عليها.

قوله: (والأبدال على الترتيب على رأي).

هذا أحوط، والتخيير أقوى: (لظاهر الآية (5) وللرواية الصحيحة الدالة علىأن ” أو ” في القرآن للتخير) (6) حيث وقع (7).

قوله: (بكرة من الإبل).

في القاموس: هي الفتية من الإبل (8).

(1) منهم: ابن الجنيد وابن أبي عقيل كما في المختلف: 273.

(2) التهذيب 5: 342 حديث 1184.

(3) التهذيب 5: 342 حديث 1186، 1187.

(4) التهذيب 5: 342 حديث 1184.

(5) المائدة: 95 (6) ما بين القوسين في ” ن “.

(7) الكافي 4: 386 حديث 3.

(8) القاموس المحيط 1: 376 (؟؟)