پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص306

[ وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي، ومع العجز يساوي بدل الكبير.

ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر واطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد على ثلاثين مسكينا له.

ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام.

] وأما الثالث: فبناه الشارح على أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته لا يحسن منه التكليف، فإن المكلف – والحال ما ذكر – لا يجوز تكليفه بالستين وإن ظن حسن ذلك ظاهرا، بل إنما عليه ثمانية عشر يوما، وقد صامها في ضمن ثلاثين (1).

وهذا التوجيه لا يناسب عبارة المصنف، لأنه لا سقوط حينئذ لشئ من الصوم.

ويشكل على أصله أنه لو تم له ما ذكره من القاعدة الأصولية أمكن منعالإجزاء عن الثمانية عشر، لأنه حينئذ إنما أتى بالصوم على أنه من جملة الستين التي هي الواجب الثالث، لا أنه البدل الذي هو ثمانية عشر، ومن أتى بعبادة ظانا وجوبها بسبب، ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي إجزائها نظر، وقد سبق في الصوم في نظير هذه وجوب ثمانية عشر، وهذا هو المتجه، لما ذكر ولأن العجز إنما تحقق حينئذ.

قوله: (وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي).

هذا هو الأصح، لظاهر قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) وعليه الأكثر، وربما يوجد التقييد بأن أقله بنت مخاض، ولا شاهد له.

قوله: (ومع العجز يساوي بدل الكبير).

أي: يجب فضه على البر، أو إطعام ستين إن بلغ إلى آخره.

(1) إيضاح الفوائد 1: 330 – 331 (2) المائدة: 95.