جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص305
[ وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال.
ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة، ثم ما قدر، ثم السقوط.
] في حاشية الشهيد المراد به: عجر غير محصور، ولا يظهر له معنى، فإن وجوب ثمانية عشر يوما لا شبهة فيه، والاشكال (1) في الزائد.
قوله: (وفي وجوب الأكثر إشكال).
الحق لا يجب، لأنه مقتضى البدلية، ولعدم شمول قوله عليه السلام: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (2) له، والاحتياط طريق آخر.
قوله: (ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة، ثم ما قدر، ثم السقوط).
يشهد للأول قوله عليه السلام في الرواية: ” مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ” (3).
ويشكل القول به، بأنه يحتمل ذلك إرادة البدلية استقلالا وبيان التوزيع، ولو كان المراد البدلية عنه استقلالا لوجب بدل ما عجز عنه من الاطعام مع إطعام المقدور، فلو قدر على إطعام ثلاثين مسكينا صام عن ثلاثين.
وإعراض جميع الأصحاب عن ذلك يشعر بأنهم لم يفهموا من لفظ الرواية إرادة البدلية على الوجه المخصوص، على أن تطرق الاحتمال كاف في عدم تعيين البدلية.
أما الثاني: فلا يظهر له وجه، فإن الحديث لا يتناوله – أعني: قوله: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” – إذا لو تناوله لوجب مقدوره وإن زاد عن ثمانية عشر، وهو ينافي كونها بدلا من الستين الذي دلت عليه الروايات (4).
(1) في ” ن “: ولا إشكال.
(2) صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن ابن ماجة 1: 3 باب 2.
(3) التهذيب 5: 343 حديث 1187.
(4) الكافي 4: 385 حديث 1، الفقيه 2: 233 حديث 1112، التهذيب 5: 342، 343 حديث 1186،1187.