جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص303
[ والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي واخراجها من مكة للمحل، وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها واكلها.
] رميه مطلقا.
وينبغي التقييد بالغراب المحرم الذي هو من الفواسق الخمس، أما المحلل فإنه محرم لا يعد من الفواسق، ولم أجد التقييد به.
وقد قيد شيخنا الشهيد في حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره كما في الرواية.
ومعنى قوله: (مطلقا) إن ذلك ثابت للمحلل والمحرم.
قوله: (وشراء القماري والدباسي (1) وإخراجها من مكة للمحل، وفي المحرم إشكال).
لو كانت صيدا محرما على المحل أيضا، فلم يجز له إخراجها من مكة، والحل قوي.
قوله: (ويحرم قتلها وأكلها).
يحتمل أن يكون المراد: تحريم قتلها وأكلها بمكة قبل الإخراج، فلا تحريم بعده، ويحتمل تحريم ذلك مطلقا، وإن الذي يجوز إنما هو الاخراج.
لكن هذا بعيد، لأن جواز إخراجها يلحقها بغيرها من الحيوانات التي لا حرمة لها بعد الإخراج.
(1) القمري: طاهر معروف مطوق، والدبسي بضم الدال: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي والمقامي تابع القوم، والقياس قومي، والأدبس من الطيروالخيل الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة.
ثم قال: ومن طبع الدبسي أن لا يرى ساقطا على وجه الأرض، بل في الشتاء له مشتى، وفي الصيف له مصيف، ولا يعرف له.
ذكر في حياة الحيوان.
هذا الكلام ورد في متن نسخة ” ه “، وفي الهامش وردت هذا العبارة: ” تعريف القماري والدباسي في شرحه الشريف بخطه الأشرف مكتوب على الحاشية ولأن بعض الكتاب في بعض النسخ أدخلوه بين السطور في نسختنا هذه ” م ع.