جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص302
[ ويجوز قتل الأفعى، والعقرب، والبرغوث، والفأر، ورمي الحدأة ] قوله: (والبرغوث).
جعله في المستثنيات من التحريم، وأفتى في التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير والتحريم (3)، وكذا الشيخ في التهذيب (4) نقله عنه في الدروس (5).
والذي في صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: ” المحرم يلقي عنهالدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ” (6) ولم يفت في الدروس بشئ، ولم أقف فيه على نص، ولا ريب أن التحريم أحوط (7)، لما في قتله في الترفه المنافي لحال الاحرام (8).
قوله: (ورمي الحدأة).
الحدأة كعنبة: طائر معروف واحد جموعه كعنب، قال في حياة الحيوان: ومن ألوانه السود والرمد (9)، والذي في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك ” (10) وفي أخرى: ” ويقذف الغراب ” (11) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما، إلا أن يفضي الرمي إليه.
ويقتضي أن رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره، لأن في أول الأولى: ” اتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى.
“، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز
(1) التذكرة 1: 330.
(2) المنتهى 2: 800 (3) تحرير الأحكام 1: 116.
(4) التهذيب 5: 366 ذيل حديث 1275.
(5) الدروس: 101.
(6) الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.
(7) الجملة بين الشولتين لم ترد في ” ن “.
(8) هذا القول – والبرغوث – وشرحه لم يرد في ” س “.
(9) حياة الحيوان 1: 229.
(10) الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273.
(11) التهذيب 5: 366 حديث 1274.