جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص301
[ الفصل الثالث: في كفارات الإحرام وفيه مطالب: الأول: الصيد وفيه مباحث: الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش.
] يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، ويواعدهم أيضا لنحره، وإذا حضر الوعد تحلل.
ففي العبارة قصور ما.
والعمل على الروايات الدالة على ذلك (1)، وخلاف ابن إدريس ضعيف (2).
قوله: (ماشية وطائرة).
أي: بنوعيها ما يمشي منها، وما يطير.
ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن قتل السباع كلها محرم، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي (3)، وتشهد له رواية معاوية بن عمار (4)، لكن قول المصنف والجماعة: لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله: (وروي في الأسد إذا لم يرده كبش).
أي: إذا كان لا يريد القاتل، فإن أراده فلا شئ قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، والرواية ضعيفة (5)، وحملها على الاستحباب هو الوجه.
(1) الكافي 4: 540 حديث 3، 4، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424، 425 حديث 1472 – 1474.
(2) السرائر: 151.
(3) الدروس: 99 (4) الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273.
(5) الكافي 4: 237 حديث 26، التهذيب 5: 366 حديث 1275، الاستبصار، 2: 208 حديث 712.