پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص294

[ فإن فاته تحلل بعمرة ويقضي واجبا من قابل، وعليه بدنة الافساد لا دم الفوات.

ولو كان العدو باقيا فله التحلل، وعليه دم التحلل وبدنة الافساد، وعليه قضاء واحد.

ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا، وعليه بدنة والدم والقضاء.

]لا يأباه، لأنه مطلق، وإن كان قوله: (فإن قلنا الأولى حجة الاسلام) إنما يستقيم مع الوجوب، لأن الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ما عداه.

قوله: (فإن فاته تحلل بعمرة).

أي: إن فات الحج بعد انكشاف العدو ولم يكن تحلل، سواء كان واجبا أم مندوبا، فإنه يتحلل بعمرة وجوبا، ويقضي واجبا في القابل، ولا شئ عليه سوى ذلك.

وهذا ظاهر إذا كانت الأولى مندوبة، أو واجبة غير مستقر وجوبها، أو مستقرا، وقلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالفوات.

ولم يصرح المصنف باختيار ذلك، فإن الإشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا، فعلى هذا الأليق (1) بعبارة المصنف أن يجعل قوله: (وإن كان الفاسد ندبا) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف، وعلى ما يختاره من أن الأولى فرضه لو كان الحج واجبا، لا بد له من حجتين على ما سبق.

قوله: (ولو كان العدو باقيا فله التحلل.

).

هذه من توابع المسألة التي قبلها، وعلى ما قلناه فهي مفروضة في المندوبأيضا.

قوله: (ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا).

الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أن الإفساد في الأولى مفروض قبل

(1) هذا هو الصحيح وما في نسخة ” ن ” من كون اللفظة (لا يليق) لا يمكن المساعدة عليه لبقائه من دون علة، لما تقدم قبل قليل عند شرح المحقق لقول العلامة: (وإن كان الفاسد ندبا).