جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص293
[ ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد، وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا ] بالتحلل، وهما ممنوعان.
وعلى هذا فيكون مرجع الضمير مدلولا عليه بالسياق، تقديره: والحج الواجب عليه بذلك أي: بالأصالة والإفساد حج يقضى لسنته.
ويكون المراد بالقضاء معناه اللغوي: وهو مطلق الفعل، لأن القضاء بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها غير مستقيم على واحد من التقديرين (1).
قوله: (ولو لم يكن تحلل مضى في الفساد، وقضاه في القابل واجبا).
لأن الإفساد يقتضي الحج من قابل.
قوله: (وإن كان الفاسد ندبا).
يمكن جعله وصليا لما قبله، أي: قضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا لما عرفت من وجوب قضاء الواجب، والمندوب إذا أفسده.
وهو أولى من أن يجعل أول الكلام بناء على أن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالتحلل، لأن الأحكام التي تأتي لا تختلف بكون الحج واجبا ولا مندوبا.
وما سبق من الكلام
(1) في ” ن ” و ” ه “: قوله: (فإن قلنا الأولى.
).
أي: وإن لم نقل بأن الأولى حجة الاسلام بل عقوبة.
ومنشأ الاشكال من أن العقوبة إذا تحلل منها هل يجب قضاؤها أم لا؟ كل محتمل، وإن كان عدم وجوب القضاء لا يخلو من قوة تمسكا بأصالةالبراءة.
قوله: (وهو حج يقضي لسنته على إشكال).
يمكن أن يكون منشأ الاشكال الاختلاف في أن الأولى حجة الاسلام بعد الافساد ويقضيه لسنتها، وليس معنى حج فاسد يقضى لسنته إلا هذا.
ذكر نحوا من هذا الشارح ولد المصنف، والأوجه أن يقال: أن منشأ الاشكال التردد في أن العقوبة تقضى أم لا، كالاشكال الذي قبله، كان مختار المصنف أن الأولى عقوبة فلا يناسب التردد في الحكم، مع أن أحد الطرفين عنده مردود، وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشرائع، ويكون المراد بالقضاء حينئذ التدارك المسقط لجميع ما في الذمة، ومرجع الضمير ما دل عليه الكلام.