پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص292

[.

] معنى القضاء هنا: هو الاتيان بمثل ما خرج عنه، ويكون الضمير راجعا إلى ما دلعليه الكلام، وهو الحج الذي أفسده، وتحلل منه بالصد.

ويفهم من عبارة الشرائع (1)، أن المراد بكونه يقضى لسنته: عدم وجوب حج آخر غيره (2).

وهو إنما يتم على القول بأن الأولى عقوبة، وأن العقوبة إذا تحلل منها بنحو الصد لا تقضى، فإنه يجب حينئذ أن يأتي بحج الاسلام اتفاقا، ولا قضاء عليه.

ويكون منشأ هذا الاشكال هو منشأ ما قبله، أعني: أن العقوبة إذا تحلل منها بالصد هل تقضى أم لا؟ وعلى الأول يكون منشأ الإشكال اختلاف القولين في أن الأولى حجة الاسلام أم العقوبة؟ وهذا أليق بالمقام من وجهين: الأول: إن المصنف يرى أن الأولى عقوبة، وقد سبق في إفساد النائب في أول كتاب الحج ما يقتضي ذلك، فكيف يبنى الاشكال على مالا يقول به ولا يرتضيه، أعني: الخلاف في كونها حجة الاسلام أو العقوبة؟ الثاني: إنه على تقدير أن يكون المراد بكون الحج مقضيا لسنته: الاتيان بمثل ما خرج منه لا وجه لتصوير المسألة فيمن أفسد فصد، بل كل من صد إذا تحلل فانكشف العدو، وفي الوقت سعة يجب عليه الحج، ويأتي بمثل ما خرج منه.

والظاهر أن المصنف والجماعة إنما فرضوا المسألة هنا لأن لها بهذا المبحث ارتباطا، بل كان التقييد في تصوير المسألة بالإفساد مستدركا ومخلا بالفهم، لأنه يوهم أن للقيد دخلا في تصوير المسألة.

وينبه على هذا قول شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: وليس معنى (حج يقضى لسنته) إلا هذا.

وقد صرح بالمراد في الدروس حيث قال: ولو زال الاحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته (3)، بناء على أن الأولى عقوبة، وأنها تسقط

(1) في ” ن “: الشارح.

(2) الشرائع 1: 281.

(3) الدروس: 106.