پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص291

[ د: لو أفسد فصد، فتحلل وجبت، بدنة الإفساد ودم التحلل، والحج من قابل.

فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم يكف الواحد، وإلا فإشكال.

فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته على إشكال.

] لأنه لما قطع المسافة إلى موضع الصد كان مخاطبا بالوجوب، بخلاف الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.

قوله: (لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الاسلام لم تكف الواحدة).

لأن حج الاسلام إذا تحلل منه وجب الاتيان به بعد ذلك، لكن هذا إذا كان وجوبه مستقرا، فلو لم يكن وجوبه مستقرا، ولم يفرط فالظاهر أن الواجب هو العقوبة.

ولو قلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى، ولم يكن الوجوبمستقرا فلا قضاء أصلا.

قوله: (وإلا فإشكال).

أي: وإن لم نقل أن الأولى حجة الاسلام، بل العقوبة ففي الاكتفاء بالواحد إشكال، ينشأ من أن العقوبة هل يجب قضاؤه بالتحلل منه، أو لا؟ ولعل الأقوى تفريعا على أن الأولى عقوبة عدم وجوب القضاء والأصح أن الأولى حجة الاسلام.

قوله: (فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته على إشكال).

ينشأ من أن الأولى حجة الاسلام، أم العقوبة؟ فإن قلنا بالأول فهو حج يقضى لسنته، وإن قلنا بالثاني فلا.

كذا قرره الشارح ولد المصنف (1)، فيكون

(1) إيضاح الفوائد 1: 325.