پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص287

[ إشكال، لا لخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلاندبا، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى بل يصح الحج.

] الاشكال يحتمل أن يكون فيما دلت عليه (إنما) من الحصر في الأمرين، أعني: الصد، وعلم الفوات بالاضافة إلى خوف الفوات، فيكون محل الاشكال هو جوزا التحلل بخوف الفوات، فإن تحقق الجواز لم يكن الحصر في الأمرين ثابتا، وإن لم يتحقق كان صحيحا، لكن جزمه أولا بقوله: (وإن خاف الفوات) وآخرا بقوله: (لا بخوف الفوات) ينافي هذا الاشكال.

ويحتمل أن يكون في جواز التحلل بعلم الفوات، فإن تحقق الجواز كان الحصر في الصد خاصة، وإلا ثبت فيهما فقط، وهذا هو المناسب لسياق العبارة وحكى شيخنا الشهيد: أن المنقول عن المصنف في منشأ الاشكال تعذر العلم هنا، ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشئ، لأنه على تقدير حصول العلم بالفوات قطعا لا يثبت جواز التحلل بالهدي، لأن فوات الحج بعد الاحرام يوجب العدول إلى العمرة المفردة.

وإلحاقه بالصد قياس بغير جامع.

والحق أن تجويز التحلل هنا بالهدي لا وجه له.

قوله: (ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه، وإلا ندبا).

سبق تحقيق ذلك.

قوله: (ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى).

هذا حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق، لأن هذا وإن كان نسكا واجبا في الحج، إلا أن الحج يتم بدونه.

أما الرمي الواجب يوم النحر، فإنه جزء من المحلل، فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله، لأن ذلك جزء المحلل الأول.

ولا يتصور الاتيان بالطوافين والسعي من دونه، فمتى تحقق الصد عن مناسك منى، بحيث لا يمكن الاستنابة أيضا امتنع الطواف والسعي، فيتحقق