جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص285
[ فرضا، ولا يجب بعث الهدي.
وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.
] قوله: (ولا يجب بعث الهدي) أي: حيث يتمكن من بعثه، وذلك حيث لا يكون الصد عاما، لأن هذا الحكم في المحصور، والأصل البراءة في المصدود، ولأن النبي صلى الله عليه وآله تحلل ومن كان معه، ولم يبعثوا الهدي، ولا شرط النبي صلى الله عليه وآله في تحلل من كان معه تعذر إرساله (1)، ولعدم توقف التحلل على بعثه حيث لا يمكن قطعا، فلا يجب في الباقي لأصالة البراءة، ولا كذلك المحصر.
قوله: (وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلكمع ندبه).
أي: الأقوى أنه يكفي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر ما ساقه (2)، مع أن هدي التحلل مندوب، مع ذلك فيستحب له أن يجمع بين الهديين، ويكون ذبح هدي التحلل على قصد الوجوب، وهدي السياق على ما سبق بيانه، فيكون الضمير في ندبه عائدا إلى هدي التحلل، وهو المنقول عن المصنف، والموافق لفتواه في غير هذا الكتاب (3).
ويمكن عود الضمير إلى هدي السياق، أي: مع ندب هدي السياق يكفي عن هدي التحلل، لا مع وجوبه وهو الأصح، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات.
(والمراد بوجوبه: وجوب نحره وإن كان في أصله تبرعا، وذلك بإشعاره أو تقليده على الوجه المعتبر، أو بقوله: هذا هدي كما سبق، فلو ساقه بنية أنه هدي،
(1) الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.
(2) الكافي 4: 540 حديث 3، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424 حديث 1472.
(3) المختلف: 317.