پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص284

[ تحلل بذبح هديه الذي ساقه، والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد، سواء كان في الحرم أو خارجه، من النساء وغيرها وإن كان الحج ] المقتضي للتحلل، وإن كان غير منحصر فيه، فإن الصد عن أحدهما مع فوات الآخر يثبت به الحكم أيضا.

قوله: (والتقصير).

أي: يحلل بالذبح والتقصير أيضا، فلا يحلل بدونه على أصح القولين.

لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا، ولم يثبت كون الذبح وحده محللا، إذا ليس في الأخبار الاكتفاء به وحده، بل وجوب ذبحه (1)، ولأن محلل الاحرام مركب من أمور متعددة، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره، ويبقى ما عداه على أصله.

وقيل: يكفي الذبح (2)، وليس له وجه ظاهر أزيد من أن الأخبار دلت على الذبح، ولم تدل على التقصير (3).

ولا دلالة في هذا، لأن عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أن إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالاجماع، وهو ما عدا الذبح والتقصير، فيبقى الباقي على وجوبه.

قوله: (موضع الصد).

أي: في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه، بخلاف تحلل المحصر.

قوله: (من النساء وغيرها).

أي: فلا يتوقف حل النساء على طوافهن، للرواية (4) بخلاف المحصر.

(1) الفقيه 2: 302 حديث 1501، انظر: الوسائل 10: 192 باب 13.

(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 332، والعلامة في التذكرة 1: 395.

(3) الكافي 4: 371 حديث 9، انظر: الوسائل 9: 304 حديث 5.

(4) الكافي 4: 371 حديث 9.