جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص283
[ الفصل الثاني: في الحصر والصد وفيه مطلبان: الأول: المصدود الممنوع بالعدو، فإذا تلبس بالإحرام لحج أوعمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد، أو كان وقصرت نفقته ] عمرة لإفساده، بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله، فيجب عليه القضاء للإفساد، ووجوب العمرة المفردة كما كان بخلاف عمرة التمتع، فإن إفساد حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضا، لأنها داخلة في الحج.
والمراد من قوله: (ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة) ما ذكرناه، أي: ولو كان الإفساد بحج الاسلام فعمرة واحدة تجزئ، وذلك لأن حج الاسلام واجب وعمرته، فإذا فسد الحج ووجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان، وليس لوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة، لأنهما للافراد.
ولا يخفى أن في قوله: (كفاه عمرة واحدة) توسعا، لأن العمرة لا تعلق لها بالافساد لتكفي الواحدة، بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة.
قوله: (المصدود هو الممنوع بالعدو).
المعروف عندنا أن المحصور والمصدود كل منهما غير الآخر، والخبر الصحيح ناطق بذلك (1)، وبينهما فرق في الأحكام أيضا (2).
قوله: (ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان حاجا).
لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي، والصد عن الموقفين يتحقق به الصد
(1) الكافي 4: 369 حديث 3، الفقيه 2: 304 حديث 1512، التهذيب 5: 423 حديث 1467.
(2) في ” ن ” ورد ما يلي: فرع: لو صد في العمرة قبل السعي اتجه أن يقال: ينتظر إمكان السعي والتقصير وطواف النساء كشروعه في التحلل من الاحرام.