پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص282

[ ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة، وقيل شهر، وقيل عشرة أيام، وقيل بالتوالي.

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه، وبالعكس دون الباقين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

] المراد: إحرامه للدخول بالعمرة، لامتناع إحرامه بالحج تمتعا وإفرادا، لأن ميقات التمتع مكة، والإفراد ممتنع ممن لزمه التمتع، والدخول بغير إحرام غير جائز.

ويجب أن يكون إحرامه بعمرة التمتع، لوجوب التمتع وعدم صلاحية العمرة السابقة، حيث احتاج إلى فعل عمرة أخرى بين العمرة المتمتع بها والحج، وهي داخلية فيه.

قوله: (ولو حلق في المتمتع بها لزم دم).

ولا يجزئه للنهي.

قوله: (وقيل بالتوالي).

هذا القول هو الأصح، إذا لا قاطع على خلافه، (والأفضل أن يكون بين العمرتين شهر، وأقله عشرة أيام) (1).

قوله: (ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه).

هذا مخالف لما سبق من كلامه، أنه لو اعتمر متمتعا متبرعا، هل يجب عليه الحج أو لا؟ إذ لو لم تكن العمرة مستلزمة للحج لم يلزم من وجوبها وجوبه.

قوله: (ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه، والقضاء دون العمرة).

لا يخفي أن إفساد حج الإفراد يقتضي مع الاتمام القضاء، ولا يوجب

(1) ما بين القوسين لم يرد في ” ن “.