جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص280
[ ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج، وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة.
ولو كانت عمرة الاسلام، أو النذر ففي النقل إشكال.
ولا يختص فعلها زمانا، وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل.
وصفتها: الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه، وتجب بأصل الشرع فيالعمر مرة.
وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب، وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجب في المفردة على كل معتمر، وإن كان صبيا أو خصيا، ] قوله: (ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال).
الأصح لا يجوز لتعينها، فلا يخرج من العهدة إلا بها.
قوله: (والسعي والتقصير).
أو الحلق على ما سيأتي، وكأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره.
قوله: (والإفساد).
كما لو أفسد الحج، فإنه يجب حج آخر.
قوله: (والفوات).
أي: فوات الحج، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة.
قوله: (وليس في المتمتع بها طواف النساء).
أي: لا يشرع.
قوله: (ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا، أو خصيا).