پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص278

[ والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.

تتمة: من التجأ إلى الحرم وعليه حد، أو تعزير، أو قصاصضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج.

ولو فعل ما يوجب ذلك في ] قوله: (والمجاورة بمكة).

أي: يكره، وهذا هو المشهور وعللت بخوف الملالة وقلة الاحترام، وهو منقوض بالمدينة، وبالخوف من ملابسة الذنوب، فإن الذنب بها أعظم.

والظاهر أن المواضع الشريفة كلها كذلك وإن تفاوتت، ولطلب دوام الشوق إليها، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، وروي: ” أن المقام بها يقسي القلب ” (1).

واستحبها في الدروس للواثق من نفسه (2)، والظاهر الكراهية.

وورود المجاورة في بعض الأخبار (3) لا ينافي الكراهة.

ولعل العلة خروج النبي صلى الله عليه وآله منها كرها، وعدم عوده إليها إلا للنسك، وإسراعه الخروج منها، وأكثر الأحكام ثابتة بالتأسي.

قوله: (ويستحب بالمدينة).

للآثار والأخبار الواردة بذلك (4).

قوله: (من التجأ إلى الحرم، وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيقعليه في المطعم والمشرب).

قيل: يطعم ويسقى ما يسد الرمق، ولعله لظاهر قولهم: ” ضيق ” والذي في صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: ” لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج ” (5).

(1) الكافي 4: 230 حديث 1.

(2) الدروس: 139.

(3) الفقيه 2: 146 حديث 446.

(4) الكافي 4: 557 باب فضل المقام بالمدينة، التهذيب 6: 12 باب 5.

(5) الكافي 4: 227 حديث 4، التهذيب 5: 419، 463 حديث 1456، 1614.