جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص268
[ ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يساره من بطن المسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار الطريق، واستقبال القبلة والدعاء، والتقدم قليلاوالدعاء.
ثم رمي الثانية كالاولى، والوقوف عندها والدعاء.
ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، ولا يقف عندها، والدعاء.
] صحيحة عن الصادق عليه السلام: ” يرمى عنه ” (1) وهي محمولة على أنه استناب قبل الاغماء.
قوله: (ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق).
المحكوم عليه بالاستحباب هو المجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافيه وجوب الإقامة زمان الرمي، ولا وجوب المبيت ليلا، إما ليلتين أو ثلاثا إن شملت الأيام الليالي.
قوله: (ورمي الأولى عن يساره من بطل المسيل).
الذي في الرواية: ” رمي الأولى عن يسارها ” (2) وفي الدروس عن يسارها ويمينه (3).
وعبارة المصنف مقتضاها: الرمي عن يسار الرامي، وكأنه يريد عن جانب يساره وإن كان محاذيا ليمينه، لأن بطن المسيل إذا كان عن يسار المتوجه إلى مكة، كان المستقبل لها والقبلة إذا رماها من بطن المسيل محاذيا بيسارها يمينه،وإن كان جانب يسارها جانب يساره، فتستقيم العبارتان.
ويحتمل أن يراد في العبارة: يسار الجمرة، بتأويل البناء ونحوه، وهو بعيد، والذي في التذكرة (4) والمنتهى (5) هو ما في الرواية.
(1) التهذيب 5: 123، 268 حديث 400، 916، الاستبصار 2: 226 حديث 779.
(2) الكافي 4: 480 حديث 1، التهذيب 5: 261 حديث 888.
(3) الدروس: 125.
(4) التذكرة 1: 392.
(5) المنتهى 2: 771.