جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص263
[ ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة، أو يخرجا من منى بعد نصف الليل.
] ظاهر عبارة المنتهى (1) والتذكرة أيضا (2).
ويحتمل العموم في كل من الأمرين، والأصل يدفعه، وفي بعض الأخباراعتبار اتقاء جميع محرمات الاحرام (3)، واختاره ابن إدريس (4)، والمشهور الأول، والاتقاء معتبر في إحرام الحج قطعا، وفي عمرة التمتع بالاضافة إلى حجه في وجه قوي، لأنها (جزء) (5) من حج التمتع، لا العمرة المبتولة (6) على الظاهر، لعدم الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم.
وهل يفرق بين العامد والناسي في الأمرين معا، فيكون الناسي متقيا، أم في النساء فقط، إذ لا شئ على الناسي لو جامع، بخلاف قتل الصيد سهوا، أم لا يعد متقيا فيهما؟ أوجه، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.
قوله: (ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة).
في حواشي الشهيد: إن الجاهل لا كفارة عليه، وظاهر الأخبار العموم (7)، فلا يفرق بينه وبين العامد.
ويؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم، وإخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا، مع احتمال الفرق وقوفا مع أصل البراءة إلا في موضع الوفاق.
قوله: (إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة).
(1) المنتهى 2: 776.
(2) التذكرة 1: 393.
(3) الفقيه 2: 288 حديث 1416.
(4) السرائر: 144.
(5) لم ترد في ” س “.
(6) في ” ن ” و ” ه “: المقبولة.
(7) قرب الاسناد: 106 – 107، الكافي 4: 514 حديث 1، 3 الفقيه 2: 286 حديث 1406، التهذيب 5: 257 حديث 871 – 873، الاستبصار 2: 292 حديث 1038 – 1040، ولمزيد الاطلاع انظر: الوسائل 10: 206 باب 1 من أبواب العود إلى منى.